السيد الخميني

160

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

--> ( 1 ) - فراجع : التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 135 - 144 و 169 - 170 ؛ تفصيل الشريعة ، الاجتهاد والتقليد : 140 . . ( 2 ) - لا يخفى أنّ المراد من الاحتياط هنا هو مطلقه لا أحوط الأقوال الدارجة أو أحوط القولين‌بين الأعلم وغيره . . ( 3 ) - ومعنى هذا الإطلاق وجوب تقليد الأعلم مع الإمكان وإن علم عدم اختلافه مع غيره‌وكذلك وإن كان قول غيره موافقاً للاحتياط . . ( 4 ) - تحرير الوسيلة 1 : 7 . .